المرداوي
316
الإنصاف
أحدهما يفعل به كما يفعل بالرجل وهو المذهب . جزم به في الوجيز وغيره . وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم . والوجه الثاني يخلى في الحال . صححه المصنف والشارح . قلت الصواب النظر إلى ما هو أصلح من الإمساك والإرسال . ولعل الوجهين مبنيان على ذلك . قوله ( ولا يضمن أهل العدل ما أتلفوه عليهم حال الحرب من نفس أو مال بلا نزاع ) . وتقدم في كفارة القتل هل يجب على القاتل كفارة أم لا . وقوله وهل يضمن البغاة ما أتلفوه على أهل العدل في الحرب على روايتين . وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والهادي والمحرر والرعايتين والحاوي الصغير . إحداهما لا يضمنون وهو المذهب . صححه في المغني والشرح والنظم . قال الزركشي هذا المذهب . وجزم به في الوجيز . واختاره بن عبدوس في تذكرته . وجزم به في المنور والمنتخب وغيرهما . وقدمه في الكافي والفروع وغيرهما . قلت فيعايى بها .